الفتاوىالمواريث والوصايا
فريضة شرعية
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (3610)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
توفي رجل عن أخٍ شقيقٍ، وأخوين لأب، وأربع أخواتٍ لأب، فمن يرث؟ ومَن لايرث؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن كان الورثة محصورين في من ذكر، فإن تركة المتوفى المذكور تعودُ كلُّها لأخيه الشقيق تعصيباً، ولا شيء للإخوة لأبٍ ذكوراً وإناثاً؛ لأنهم محجوبون بالأخ الشقيق، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
محمد علي عبد القادر
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
24/شوال/1439هـ
08/يوليو/2018م