فريضة شرعية 110
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (2149)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
توفي (ح)، عن زوجته (ز)، وعن أمه (م)، وعن خمس أخوات شقيقات (ج)، (خ)، (د)، (ذ) (ر)، وعن أخ لأب (ص)، وترك مبلغًا ماليًا قدره: ثمانية وعشرون ألفا وتسعة عشر دينارًا (28019)، فمن يرث، ومن لا يرث؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإذا كان الورثة محصورين فيمن ذُكر، فقد انتهت الفريضة إلى “65” سهما، صح منها لزوجة المتوفى (ز) الربع فرضا “15” سهما؛ “6465” د.ل، وصح لأمه (م) السدس؛ لوجود جمع من الإخوة “10” أسهم “4310” د.ل، وصح للأخوات الشقيقات (ج)، (خ)، (د)، (ذ) (ر)، الثلثان فرضا؛ أي لكل واحدة منهن “8” أسهم “3448” د.ل، ولم يبق للأخ لأب (ص) شيء بعد أصحاب الفروض، ويبقى “4” دينارات تتصدقون بها عن الميت، والله أعلم.
|
ع |
|
||
|
12 |
13 |
65 |
28019 د.ل |
(ز) – زوجة |
3 |
3 |
15 |
6465 د.ل |
(م) – أم |
2 |
2 |
10 |
4310 د.ل |
(ج) أخت شقيقة |
8 |
8 |
8 |
3448 د.ل |
(خ) أخت شقيقة |
8 |
3448 د.ل |
||
(د) أخت شقيقة |
8 |
3448 د.ل |
||
(ذ) أخت شقيقة |
8 |
3448 د.ل |
||
(ر) أخت شقيقة |
8 |
3448 د.ل |
||
(ص) أخ لأب |
ــــ |
ــــ |
لم يبق له شيء |
|
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
محمد علي عبد القادر
أحمد ميلاد قدور
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
17/ربيع الأول/1436هـ
08/01/2015م