الفتاوىالمواريث والوصايا
فريضة شرعية 112
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (2154)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
تُوفّي رجلٌ، ولم يترك سوى أبناء عم، وبنات عمّ، فكيف تقسم تركته؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإذا كان الورثة محصورين فيمن ذُكِرَ، فإن تركة المتوفّى تُقسَمُ بين أبناء عمه الذكور فقط تعصيبًا، بالتساوي، ولا شيء لبنات العم، لأنهنَّ لسنَ من الورثة، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
محمد الهادي كريدان
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
20/ربيع الأول/1436هـ
2015/01/11م