طلب فتوى
الفتاوىالمواريث والوصايا

فريضة شرعية 115

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (2210)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

توفي شخص، وترك زوجة وثلاثة أبناء وسبع بنات، وأرضا مساحتها عشرة هكتارات، عليها أقساط للزراعة مجموعها (12000) دينار، فما نصيب كل وارث من الأرض؟ وكم عليه من دَيْنِها؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن كان الواقع ما ذكر في السؤال؛ فقد انتهت الفريضة إلى (104 حصة)، للزوجة منها الثمن (13 حصة)؛ لوجود الفرع الوارث؛ قال تعالى: (فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ) [النساء:12]، والباقي يقسم على أولاده، للذكر مثل حظ الانثيين، فيكون لكل ابن (14 حصة)، ولكل بنت (7 حصص)، تمام الفريضة.

وعليه؛ يكون للزوجة من الأرض (12500) متر مربع، ولكل ابن (13461.5) متر مربع، ولكل بنت (6730.7) متر مربع.

وأما ما على الأرض من أقساط، فإنها تسدد كلها دفعة واحدة، قبل قسمة التركة؛ لقوله تعالى في قسمة المواريث: (مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ) [النساء:12]، ولأن الدين المؤجل يصير حالاًّ بالموت؛ لخراب الذمة، قال ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله: “ويحل بموت المطلوب أو تفليسه كل دين عليه” [الرسالة:136]، قال الشارح رحمه الله: “أما حلول الديون المؤجلة بالموت، فلأن الدين كان متعلقا بالذمة، وبالموت قد خربت، ولم يبق للغريم ما يتعلق به، فوجب أن يحل ما كان مؤجلا، وأن ينتقل من الذمة إلى التركة” [الثمرالداني:622]، فإن كان الميت لم يترك مالا إلا هذه الأرض، فإنه يباع منها قدر ما يسدد به دينه، ثم يقسم الباقي على الورثة كلّ حسب نصيبه، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

الورثة

8

104

100000م2

الزوجة

1

13

12500

ابن

 

 

 

 

7

14

13461.53

ابن

14

13461.53

ابن

14

13461.53

بنت

7

6730.76

بنت

7

6730.76

بنت

7

6730.76

بنت

7

6730.76

بنت

7

6730.76

بنت

7

6730.76

بنت

7

6730.76

 

 

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

محمد الهادي كريدان

 

غيث بن محمود الفاخري

نائب مفتي عام ليبيا

21/ربيع الآخر/1436هـ

2015/02/11م

     

 

 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق