الفتاوىالمواريث والوصايا
فريضة شرعية 117
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (2244)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
توفيت جدتي، (ش) عن بنتها (م)، وابن أخيها (ع)، فما نصيب كل وارث؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد؛
فإذا كان الورثة محصورين فيمن ذكر؛ فللبنت نصف ما خلفته أمها فرضًا؛ لقول الله تعالى: )وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ(، والباقي لابن أخيها تعصيبًا؛ لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: (ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر) [مسلم:1615]، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
محمد الهادي كريدان
أحمد ميلاد قدور
غيث بن محمود الفاخري
نائب مفتي عام ليبيا
11/جمادى الأولى/1436هـ
02/مارس/2015م