فريضة شرعية 118
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (2261)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
توفي رجل، وترك زوجة وخمسة أبناء وثلاث بنات، ومبلغًا قدره تسعة آلاف دينار، فكيف تكون قسمة هذا المبلغ على الورثة؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن كان الواقع ما ذكر في السؤال؛ فقد انتهت الفريضة إلى (104 حصة)، للزوجة منها الثمن (13 حصة)، أي: (1125) دينارا؛ لوجود الفرع الوارث؛ قال تعالى: (فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ) [النساء:12]، والباقي يقسم على أولاده، للذكر مثل حظ الأنثيين، فيكون لكل ابن (14 حصة)، أي: (1211) دينارا، ولكل بنت (7 حصص)، أي: (605) دينار تمام الفريضة، ويبقى 5 دينارات يُتصدق بها عن الميت، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
محمد علي عبد القادر
غيث بن محمود الفاخري
نائب مفتي عام ليبيا
19/جمادى الأولى/1436هـ
10/مارس/2015م