طلب فتوى
الفتاوىالمواريث والوصايا

فريضة شرعية 12

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (561)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

          توفيت امرأة وخلفت بنتا، وأخا لأم ـ وله أبناء، وأخا شقيقا متوفى قبلها، وله خمسة أولاد وأربع بنات، وثلاثة إخوة لأب متوفون قبلها ـ وعندهم أبناء ـ، وأختا لأب متوفاة قبلها، فمن يرث ومن لا يرث ؟

            الجواب:

            الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

            أما بعد:

         فإذا كان الورثة محصورين فيمن ذُكر، فإن للبنت النصف من التركة فرضاً، ولأبناء الأخ الشقيق الباقي تعصيباً يقسم بينهم بالسوية؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ)) مُتَّفَقٌ عليهِ، وأما بنات الأخ الشقيق فغير وارثات، وأما الأخ لأم فلا يرث لحجبه بالبنت، كما حجب أبناء الأخوة لأب بأبناء الإخوة الأشقاء، ومن مات قبل المُورِّث فلا يرث؛ لأن من شرط ثبوت الإرث تحقق حياة الوارث بعد موت مورثه والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

                                                                         مفتي عام ليبيا

22/ذو القعدة/1433هـ

2012/10/8

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق