فريضة شرعية 120
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (2267)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
توفي (م)، عن أمه: (ز)، وعن أخويه الشقيقين: (هـ)، و(ع)، وعن أخواته الشقيقات: (ط)، و(س)، و(ح)، وعن أخيه لأمه: (ق)، وعن أخيه من أبيه: (أ)، وعن أخواته من أبيه: (ج)، و(خ)، و(ش)، فما نصيب كل وارث؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن كان الورثة محصورين فيمن ذكر، فقد انتهت الفريضة إلى (42) سهمًا، صح منها لأمه: (ز) السدس فرضًا؛ لتعدد الإخوة، وهو (7) أسهم، وصح لأخيه من أمه: (ق) السدس فرضًا؛ لانفراده، وهو (7) أسهم، والباقي يقسم بين الإخوة الأشقاء مع أخواتهم الشقيقات، للذكر مثل حظّ الأنثيين، فيكون لكل أخ شقيق (8) أسهم، ولكل أخت شقيقة (4) أسهم، أما الأخ والأخوات لأب، فإنهم محجوبون بالأخ الشقيق، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد محمد الكوحة
أحمد ميلاد قدور
غــيث بـن محمــود الفــاخري
نائب مفتي عام ليبيا
24/جمادى الأولى/1436هـ
15/مارس/2015م