طلب فتوى
الفتاوىالمواريث والوصايا

فريضة شرعية 121

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (2282)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

توفي (ح)، وترك من بعده زوجته (ف)، وأربعة أولاد؛ (ش)، و(د)، و(ع)، و(ط)، وأربع بنات؛ (س)، و(ز)، و(ليلى)، و(ر)، وترك مبلغا من المال، وقدره (300) ألف دينار، فكيف يتم تقسيم المبلغ بين الورثة؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن كان الورثة محصورين فيمن ذكر، فقد انتهت الفريضة إلى (96) سهمًا، صح منها لزوجته (ف) الثمن فرضًا، (12) سهمًا، أي: (37500) دينار، والباقي يقسم بين أبنائه الذكور والإناث، للذكر مثل حظّ الأنثيين؛ قال تعالى: )يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ ([النساء:11]، فيكون لكل ابن من أبنائه الذكور (14) سهمًا، أي: (43750) دينارا، ولكل بنت من بناته (7) أسهم، أي: (21875) دينارا، تمام القسمة، كما هو موضح في الجدول المرفق، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

8

96

300000

(ف) – زوجة

1

12

37500

(ش) – ابن

7

14

43750

(د) – ابن

14

43750

(ع) – ابن

14

43750

(ط) – ابن

14

43750

(س) – ابنة

7

21875

(ز) – ابنة

7

21875

(ل) – ابنة

7

21875

(ر) – ابنة

7

21875

 

 

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

محمد علي عبد القادر

 

غيث بن محمود الفاخري

نائب مفتي عام ليبيا

02/جمادى الآخرة/1436هـ

23/مارس/2015م

 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق