فريضة شرعية 126
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (2333)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
توفي (ج)، وترك زوجةً (ن)، وابنًا (د)، وبنتًا (ت)، فكيف يقسم ميراثه؟ علما بأن له ابنًا آخر (ح)، توفي قبل أبيه، وترك زوجة وأربع بنات.
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن كان الورثة محصورين فيمن ذكر، فإن للزوجة (ن) الثمن فرضا؛ لوجود الفرع الوارث؛ قال تعالى: )فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ( [النساء:12]، والباقي يقسم تعصيبا بين ابنه (د) وابنته (ت)؛ للذكر مثل حظ الأنثيين، تمام الفريضة.
عليه؛ فقد انتهت الفريضة – بعد التصحيح – إلى أربعة وعشرين سهما، للزوجة منها ثلاثة أسهم، وللابن أربعة عشر سهما، وللبنت سبعة أسهم، تمام الفريضة، وليس لابنه (ح)، ولا لزوجته وبناته شيء من الميراث؛ لأنه توفي قبل أبيه.
ويندب للورثة إعطاء بنات الابن، المتوفَّى قبل أبيه، شيئًا من ميراث جدهن؛ لقــوله تعالى: )وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُوْلُواْ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلاً مَّعْرُوفًا( [النساء:8]، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد محمد الكوحة
محمد علي عبد القادر
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
04/رجب/1436هـ
23/أبريل/2015م