طلب فتوى
الفتاوىالمواريث والوصايا

فريضة شرعية 127

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (2343)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

توفي (خ)، عن أمه (ح)، وعن أبيه (ع)، وعن ثلاثة إخوة وثلاث أخوات، فمن يرث؟ ومن لا يرث؟ وما نصيب كل وارث؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن كان الورثة محصورين في من ذكر، فقد انتهت الفريضة إلى ستة أسهم، صح منها للأم (ح) السدس فرضا، سهم واحد؛ لوجود جمع من الإخوة، قال تعالى: )وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ( [النساء:11]، والباقي خمسة أسهم للأب (ع) تعصيبا، تمام الفريضة، ولا شيء للإخوة؛ لأنهم محجوبون بالأب، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

أحمد محمد الكوحة

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

10/رجب/1436هـ

29/إبريل/2015م

 

 

 

 

 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق