طلب فتوى
الفتاوىالمواريث والوصايا

فريضة شرعية 128

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (2347)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

توفي رجل وترك أمًّا، وخمس أخوات، وابن ابن عم أب، فمن يرث، ومن لا يرث؟ وما نصيب كل وارث؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن كان الورثة محصورين فيمن ذكر، فقد انتهت الفريضة بعد التصحيح إلى ثلاثين سهما، صح منها للأم السدس فرضا (خمسة أسهم)؛ لوجود عدد من الأخوات، وللأخوات الثلثان فرضا (عشرون سهما)، لكل واحدة (أربعة أسهم)، والسدس الباقي (خمسة أسهم) لابن ابن عم أبيه تعصيبا؛ تمام الفريضة، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

محمد الهادي كريدان

أحمد محمد الكوحة

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

14/رجب/1436هـ

03/مايو/2015م

 

 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق