فريضة شرعية 129
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (2355)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
توفي رجل عن زوجة، وعن ابنين، وعن ثلاث بنات، وانحصر إرثه في قطعة أرض مساحتها (8,000) ثمانية آلاف متر، وأرض أخرى مساحتها (700) سبعمائة متر، يوجد بها ثلاثة منازل، فما نصيب كل وارث؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن كان الورثة محصورين في من ذكر؛ فقد انتهت الفريضة إلى (8) أسهم, صح منها لزوجة المتوفى الثمن فرضا (1) سهم؛ (1,000) متر، والباقي يقسم بين الذكور والإناث؛ للذكر مثل حظِّ الأنثيين، فيكون نصيب كل ذكر (2) سهمان، أي: (2,000) متر, ولكل بنت (1) سهم، أي: (1,000) متر، تمام القسمة، هذه الحصص من إجمالي الأرض التي مساحتها (8,000) متر، أما مقدار الحصص والأمتار من الأرض الأخرى، التي يوجد بها شقق فتقسم على حسب الفريضة الشرعية والأسهم المذكورة، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
محمد الهادي كريدان
أحمد محمد الكوحة
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
14/رجب/1436هـ
03/مايو/2015م