الفتاوىالمواريث والوصايا
فريضة شرعية 13
بسم الله الرحمن الرحيم
رقم الفتوى (550)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
توفي رجل، وترك زوجةً وابنين وأربعة بنات، وترك قطعة أرض واجهة 40 متراً، فما نصيب كل وارث؟.
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإذا كان الورثة محصورين فيمن ذُكر فقد انتهت الفريضة إلى “64“ سهماً، صح منها للزوجة “8” أسهم، ولابنيه الذكور لكل واحد منهما “14“سهماً، وللبنات لكل واحدة منهنَّ “7” أسهم تمام القسمة، والله أعلم .
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
17/ذو القعدة/1433هـ
2012/10/3