طلب فتوى
الفتاوىالمواريث والوصايا

فريضة شرعية 132

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (2396)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

توفي (ح)، عن أبيه (م)، وأمه (ق)، وعن أربعة إخوة، وثلاث أخوات، فمن يرث؟ ومن لا يرث؟ وما نصيب كل وارث؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن كان الورثة محصورين في مَن ذكر, فقد انتهت الفريضة إلى ستة أسهم، صح منها للأم (ق) السدس فرضا، سهم واحد؛ لوجود جمع من الإخوة، قال تعالى: )وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ( [النساء:11]، والباقي خمسة أسهم للأب (م)، تمام الفريضة، ولا شيء للإخوة؛ لأنهم محجوبون بالأب، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

محمد الهادي كريدان

أحمد محمد الكوحة

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

6/شعبان/1436هـ

24/مايو/2015م

 

 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق