فريضة شرعية 134
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (2435)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
توفي (م)، وترك زوجته: (ق)، وابنيه: (س)، و(ر)، وله في حسابه في المصرف، بعد وفاته مباشرة، مبلغٌ وقدره: (1599.148)، فما نصيب كل وارث؟ وبعد وفاته نزل في الحساب الضماني مرتب ستة أشهر، فهل يدخل المال النازل بعد وفاته في التركة؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن كان الورثة محصورين في من ذكر، فقد انتهت الفريضة إلى (16) سهما، صح منها للزوجة (ق) (2) سهمان، الثمن فرضا، (199) دينارًا، ولابنيه (س)، و(ر) الباقي تعصيبا، أي: (699) لكل واحد منهما، ويبقى (ديناران و148 درهما)، يُتصدق بها عن الميت، أو يأخذها أحد الورثة.
وأما المرتب النازل في حسابه بعد وفاته فلا يعد ميراثا؛ لأن المال الذي لا يملكه الميت قبل موته لا يدخل في تركته، ويرجع في شأنه وتحديد مستحقيه إلى قانون الجهة المانحة، واللوائح المنظمة له، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد محمد الكوحة
محمد علي عبد القادر
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
21/شعبان/1436هـ
08/يونيو/2015م