طلب فتوى
الفتاوىالمواريث والوصايا

فريضة شرعية 138

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (2495)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

توفي (ع)، عن زوجته (ن)، وأختيه لأمه (ح)، و(ر)، ابنتي (ز)، وللمتوفى عمٌّ انقطعت أخباره، وهو من سكان مدينة المرج شرق البلاد، والتركة مبلغ ماليّ قدره (1100 د.ل)، وهي قيمة شهرية مقابل إيجار محلات، فمن يرث؟ وما نصيب كل وارث؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن كان الورثة محصورين في مَن ذكر، فقد انتهت الفريضة إلى (12) سهما، صح منها للزوجة (ن) الربع فرضا، (3) أسهم، وللأختين لأم الثلث فرضا (4) أسهم، لكل واحدة منهما سهمان (2)، والباقي (5) أسهم للعم تعصيبا إن ثبتت حياته بعد موت المورث، وأما إن ثبتت وفاته قبل موت المورث فتُعطى لأقرب عاصبٍ للمورث ثبتت حياته بعده، والله أعلم.

 

 

12

1100 د.ل

ن (زوجة)

3

275 د.ل

ح (أخت لأم)

2

183.33 د.ل

ر (أخت لأم)

2

183.33 د.ل

عم

5

458.33 د.ل

 

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

محمد علي عبد القادر

أحمد محمد الكوحة

 

غيث بن محمود الفاخري

نائب مفتي عام ليبيا

26/شوال/1436هـ

11/أغسطس/2015م

 

 

 

 

 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق