طلب فتوى
الفتاوىالمواريث والوصايا

فريضة شرعية 139

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (2498)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

توفي (س)، عن زوجتيه؛ (ل)، و(ن)، ووالده (ع)، وابنه (ط)، فما نصيب كل وارث؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن كان الورثة محصورين في مَن ذكر، فقد انتهت الفريضة إلى (48) سهما، صح منها للأب (ع) السدس فرضا (8) أسهم، وللزوجتين (س)، و(ن) الثمن فرضا (6) أسهم، بينهما، لكل واحدة (3) أسهم، والباقي (34) سهما للابن (ط) تعصيبا، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

محمد علي عبد القادر

أحمد محمد الكوحة

 

غيث بن محمود الفاخري

نائب مفتي عام ليبيا

02/ذو القعدة/1436هـ

17/أغسطس/2015م

 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق