طلب فتوى
Uncategorized

فريضة شرعية 142

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (2592)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

توفي (خ)، وخلف إرثًا لزوجته (ع)، وابنته (س) وأخيه (د)، وهذا الإرث متمثل في عدة قطع أراضٍ، ثم توفيت البنت (س)، عن أمها (ع) المذكورة، وعمها (د) المذكور، ثم توفيت (ع) المذكورة، وقبل موتها باعت ما صحّ لها من زوجها المتوفى (خ)، لإخوتها (ح)، و(ج)، و(خ)، بموجب حجة رسمية.

وإحدى قطع الأراضي من حصة (خ) المذكور مساحتها (6 هكتارات و1143 مترًا مربّعًا)، والمطلوب معرفة مقدار حصة (ع)، زوجة المتوفى (خ)، وأم المتوفاة (س)، من هذه الأرض، مع العلم (كما ذُكر ) أن (ع) باعت لإخوتها حصتها من زوجها فقط.

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإذا كان الحال كما ذكر السائل في سؤاله، فإن حصة (ع) من زوجها المتوفى (خ) هي: (7642.875 مترًا مربعًا)، وحصتها من ابنتها (س) هي: (هكتارٌ واحد و190 مترًا مربعًا ونصف المتر)،كما هو مبين في الجدول المرفق، والله أعلم.

 

1ـ فريضة المتوفى (خ):

6.1143.000   هكتاراً

8

 

7642.875 متراً مربعاً

1

(ع) زوجة

3.0571.500 هكتاراً

4

(س) بنت

2.2928.625 هكتاراً

3

(د) أخ

 

2ـ فريضة المتوفاة (س):

3.0571.500 هكتاراً

3

 

1.0190.500 هكتاراً

1

(ع) أم

2.0381.000 هكتاراً

2

(د) عم

 

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

أحمد محمد الكوحة

 

غيث محمود الفاخري

نائب مفتي عام ليبيا

24/ذو الحجة/1436هـ

08/أكتوبر/2015م

 

 

 

 

 

 

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

شاهد أيضاً

إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق