فريضة شرعية 143
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (2593)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
توفي (ز)، وترك أمّه (م)، وإخوته الأشقاء، وهم: (ص)، و(ح)، و(س)، و(ط)، و(ف)، و(ق)، و(ك)، فكيف تكون فريضته الشرعية؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإذا كان الورثة محصورين في مَن ذكر، فقد انتهت الفريضة الشرعية إلى ستّة وستين سهمًا (66)، صح منها للأم (م) أحدَ عشر سهمًا (11)، السدس فرضًا؛ لوجودِ جمعٍ من الإخوة، قال تعالى: )فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ(، والباقي للإخوة الأشقاء تعصيبًا؛ للذكر مثلُ حظّ الأنثيين، فيصحُّ لكلّ أخٍ عشرةُ أسهم (10)، ولكلّ أختٍ خمسة أسهم (5)، تمام القسمة؛ كما هو مبينٌ في الجدولِ المرفقِ، والله أعلم.
|
6 |
66 |
(م) أم |
1 |
11 |
(ص) أخ شقيق |
5 |
10 |
(ح) أخ شقيق |
|
10 |
(س) أخ شقيق |
|
10 |
(ط) أخ شقيق |
|
10 |
(ف) أخت شقيقة |
|
5 |
(ق) أخت شقيقة |
|
5 |
(ك) أخت شقيقة |
|
5 |
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد محمد الكوحة
محمد الهادي كريدان
غيث بن محمود الفاخري
نائب مفتي عام ليبيا
24/ذو الحجة/1436هـ
08/أكتوبر/2015م