Uncategorized
فريضة شرعية 144
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (2596)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
توفي أخي (ع)، وترك من بعده والده (م)، وأخويه (ر)، و(ب)، وأخته (ز)، وزوجته، وأربعة أبناء، وستّ بنات، ثم توفي والده بعده، فهل يرث إخوته مِن حصة أبيهم، أم لا؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن كان الورثة محصورين في مَن ذكر، فإن ميراثَ أخيك يقسم علىى أبيه وزوجته وأولادِه؛ فيكونُ لأبيهِ السدس، ولزوجته الثمن، والباقي لأولاده تعصيبا؛ للذكر مثل حظ الأنثيين، ثم يقسم سدسُ الأبِ على ورثته مِن بعده، وهم ابناه وابنتُه المذكورون، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد محمد الكوحة
أحمد ميلاد قدور
غيث محمود الفاخري
نائب مفتي عام ليبيا
29/ذو الحجة/1436هـ
13/أكتوبر/2015م