فريضة شرعية 145
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (2638)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
توفي (م) سنة 2007م، عن زوجته (ف)، وابنه (ص)، وبنتيه (ط)، و(ج)، ثم توفيت (ف) سنة 2015م، عن أخويها (هـ)، و(د)، وعن ابنتها (ط) المذكورة، علمًا بأن (ص) و(ج) مِن زوجة أخرى اسمها (ل)، توفيت قبل زوجها، الأسئلة:
السؤال الأول: لمن يصرف راتب (م)؛ قبلَ وبعدَ الوفاة؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن المرتب المتحصل عليه قبل الوفاة يُقسم حسب الفريضة الشرعية، أما المرتب المتحصل عليه بعد الوفاة؛ فإنه يقسم على حسب قوانين ولوائح الجهة المختصة، وهي صندوق الضمان الاجتماعي، ولا يعدُّ ميراثًا، ولا يقسم على الفريضة الشرعية؛ لأنَّ المال الذي لا يملكه الميت قبل موته لا يدخل في تركته، والله أعلم.
السؤال الثاني: أراضي ترهونة، كيف تُقسّم بالأنصبة؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن كان الورثة محصورين فيمن ذكر، فقد انتهت الفريضة بعد المناسخة إلى (32) سهما، صح منها للابن (ص) (14) سهما، وصح منها للبنت (ط) (9) أسهم، وصح منها للبنت (ج) (7) أسهم، وصح منها لكل واحد من (هـ)، و(د) (1) سهمٌ واحدٌ، تمام القسمة، والله أعلم.
السؤال الثالث: ما حكم تنازل (م) لابنه (ص) عن ستةِ هكتارات؟ وحكم تنازل (م) لزوجته (ف) عن بيت له في طرابلس؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن التنازل المذكور هو من قبيل الهبة، وشرط تمام الهبة أن يحوزها الموهوب له في حياة الواهب، ويتصرف فيها تصرف المالك في ملكه، قال ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله: “ولا تتم هبة ولا صدقة ولا حبس إلا بالحيازة، فإن مات قبل أن تحاز فهي ميراث” [الرسالة:117].
فإذا تمت الحيازة للموهوب له، وتصرف في الهبة تصرف المالك في مِلكه، قبل وفاة الواهب؛ فقد لزمت الهبة وصحت، وإذا لم يحز الهبة إلى أن مات الواهب، بأن بقيت الأرض تحت تصرف الواهب إلى أن مات؛ فإنها ترجع ميراثًا، وتُقسم على جميع الورثةِ، حسبَ الفريضةِ الشرعيةِ، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
محمد علي عبد القادر
أحمد ميلاد قدور
غيث بن محمود الفاخري
نائب مفتي عام ليبيا
14/المحرم/1437هـ
2015/10/27م