طلب فتوى
الفتاوىالمواريث والوصايا

فريضة شرعية 149

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (2734)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

توفي (أ)، وترك كلًّا مِن: زوجته (م)، وشقيقه (ع)، وشقيقته (غ) فقط، فما نصيب كل منهم؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن كان الورثة محصورين في من ذكر، فقد صحت الفريضة الشرعية من أربع حصصٍ (4)، يعود منها للزوجة (م) حصة واحدة (1)، الربع فرضًا؛ لعدم وجود فرعٍ وارثٍ للزوج، والباقي للأخ والأخت تعصيبًا؛ للذكر مثل حظ الأنثيين، فيعود للأخ حصتان (2)، وللأخت حصة واحدةٌ (1)، تمام القسمة؛ كما هو مبين في الجدول المرفق، والله أعلم.

 

الورثة

4

زوجــــــة (م)

1

أخ شقيـــــــق (ع)

2

أخت شقيقة (غ)

1

 

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد محمد الكوحة

محمد علي عبدالقادر

 

غيث محمود الفاخري

نائب مفتي عام ليبيا

10/ربيع الأول/1437هـ

21/ديسمبر/2015م

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق