فريضة شرعية 150
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (2735)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
توفيت امرأة، وتركت من بعدها أخًا شقيقًا، وأختًا شقيقةً، وأبناء أخٍ شقيقٍ متوفى قبلها، فمن يرث؟ ومن لا يرث؟ وما نصيب كل وارث؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن كان الورثة محصورين في من ذكر، فقد صحت الفريضة الشرعية من ثلاث حصصٍ (3) للأخ والأخت تعصيبًا؛ للذكر مثل حظ الأنثيين، يعود للأخ حصتان (2)، وللأخت حصةٌ واحدةٌ (1)، تمام القسمة، ولا شيء لأبناء الأخ الشقيق المتوفى قبل أخته؛ لأنهم محجوبون بالأخ الشقيق، كما هو موضح في الجدول المرفق، والله أعلم.
|
3 |
أخ شقيــــق |
2 |
أخت شقيـــــقة |
1 |
أبناء أخ شقيق |
م |
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد محمد الكوحة
محمد علي عبدالقادر
غيث محمود الفاخري
نائب مفتي عام ليبيا
10/ربيع الأول/1437هـ
21/ديسمبر/2015م