طلب فتوى
الفتاوىالمواريث والوصايا

فريضة شرعية 152

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (2804)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

توفي رجل عن زوجةٍ، وثلاثة أبناءٍ، وبنتٍ، وترك مبلغاً وقدره (120000) فقط مائة وعشرون ألف دينار،فكم يكون نصيب كل وارث منه؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن كان الورثة محصورين في من ذكر، فقد انتهت الفريضة الشرعية إلى(8) أسهمٍ، صح منها للزجة (1) سهمٌ واحدٌ الثمن فرضاً، والباقي للأولاد تعصيباً؛ للذكر مثل حظ الأنثيين، فيصح لكل ابنٍ (2) سهمان، وللبنت (1) سهمٌ واحدٌ،تمام القسمة.

وعليه؛ فإن قسمة المبلغ المذكور تكون على النحو الآتي:

ـــ نصيب الزوجة هو : (15000 دينار).

ـــ نصيب كل واحدٍ من الأبناء الثلاثة هو: (30000) دينار.

ـــ نصيب البنت هو: (15000) دينار.

والقسمة موضحة في الجدول المرفق، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

      

 

8

(120000)   دينــــار

زوجــــــــة

1

(15000) دينــــــار

ابـــــــن

2

(30000) دينــــــار

ابــــــن

2

(30000) دينــــــار

ابــــــن

2

(30000) دينــــــار

بنـــــــت

1

(15000) دينـــــــار

 

 

                

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد محمد الكوحة

محمد علي عبدالقادر

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

06/جمادى الأولى/1437هـ

15/فبراير/2016م

 

 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق