طلب فتوى
الفتاوىالمواريث والوصايا

فريضة شرعية 153

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (2805)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

توفي (ض)، عن زوجته (ن)، وأولاده منها وهم (م)، و(س)، و(ح)، و(خ)، و(ج)، و(د)، و(ط)، و(ز)، و(هـ)، و(ع)، و(غ)، و(ف)، و(ق)، و(و)، ثم توفي الابن (د) عن زوجته (ظ)، ووالدته المذكورة، وإخوته المذكورين، وللزوجة (ظ)، مؤخر صداقٍ (ثلاثون ليرةً) في ذمة زوجها، كما هو مذكور في عقد الزواج المرفق، فكيف يدفع هذا المؤخر؟ وما هو نصيب كل وارث في الفريضة الشرعية؟.

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن كان الورثة محصورين في من ذكر فقد انتهت الفريضةالشرعية إلى (160) سهماً، يعود منها للزوجة (ن) (20) سهماً الثُّمن فرضاً، والباقي للأولاد تعصيباً؛ للذكر مثل حظ الأنثيين، يعود لكل ابن (14) سهماً، ولكل بنت (7) أسهمٍ، تمام القسمة، كما هو موضح بالجدول المرفق.

أما بالنسبة لحصة الابن (د)، فيخرج منها مؤخر صداق الزوجة المدوّن في العقد، والذي لم تستلمه حال حياة زوجها؛ لأنه دين في ذمة الزوج، يخرج من حصته قبل قسمتها، ويدفع الصداق للزوجة إمَّا عيناً، وإما بقيمته يوم سداده، ثم يقسم الباقي على ورثتِه، فيصح لزوجته الربع، ولأمه السدس، والباقي لإخوته تعصيباً؛ للذكر مثل حظ الأنثيين، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

8

160

 

زوجـــة (ن)

1

20

ابــــــن (م)

7

14

ابــــن (س)

 

14

ابــــــن (ح)

 

14

ابــــــن (خ)

 

14

ابــــــن (ج)

 

14

ابــــــن (د)

 

14

بنــــــت (ط)

 

7

بنــــت (ز)

 

7

بنـــــت (هـ)

 

7

بنــــــت (ع)

 

7

بنــــــت (غ)

 

7

بنــــــــت (ف)

 

7

بنـــــــت (ق)

 

7

بنــــــت (و)

 

7

   

 

 

           

 

لجنة الفتوى:

أحمد محمد الكوحة

أحمد ميلاد قدور

 

الصادق بن عبدالرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

06/جمادى الأولى/1437 هـ

15/فبراير/2016م

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق