فريضة شرعية 160
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (2930)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
هلك رجل، وترك من بعده زوجةً، وثلاثَ بناتٍ، وأبوين، كيف يتم توزيع المبلغ المالي الذي تركه، وهو (48000، ثمانية وأربعون ألف دينار)، على الورثة المذكورين؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن كان الورثة محصورين في مَن ذُكر، فقد صحت الفريضة الشرعية بعد عولها من (81) سهمًا، صحّ منها للزوجة (9) أسهمٍ، وصح منها للأب (12) سهمًا، وصح منها للأم (12) سهمًا، وصح منها لكل واحدةٍ من البنات الثلاثة (16) سهمًا، تمام القسمة.
وعليه؛ فإنّ تقسيم المبلغ المذكور يكون على النحو الآتي:
ـــ نصيب الزوجة (5333.333 دينارًا).
ـــ نصيب الأب (7111.111 دينارًا).
ــــ نصيب الأم (7111.111 دينارًا).
ـــ نصيب كل واحدةٍ من البنات الثلاثة (9481.481 دينارًا).
كما هو موضح بالجدول المرفق:
|
3 |
|
||
|
24 |
27 |
81 |
48000.000 دينــــار |
زوجـــــــة |
3 |
3 |
9 |
5333.333 دينارًا |
أب |
4 |
4 |
12 |
7111.111 دينارًا |
أم |
4 |
4 |
12 |
7111.111 دينارًا |
بنــــــت |
16 |
16 |
16 |
9481.481 دينارًا |
بنــــــت |
|
|
16 |
9481.481 دينارًا |
بنــــــت |
|
|
16 |
9481.481 دينارًا |
واللـــــــــــــــــــــــــــه أعـــــــــــــــــــــلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد محمد الكوحة
محمد علي عبد القادر
الصادق بن عبدالرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
01/شعبان/1437هـ
08/مايو/2016م