فريضة شرعية 162
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (2945)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
توفي (ص) سنة 1993م، وترك زوجته: (م)، وبناته الثلاث، وهنَّ: (ف)، و(ش)، و(ح)، وابن عمه: (ع)، فمن يرث؟ وما نصيب كلّ وارثٍ؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن كان الورثة محصورين في من ذكر؛ فقد صحتِ الفريضة الشرعية من (72) سهمًا، يعودُ منها للزوجة (م) (9) أسهمٍ، الثمن فرضًا، ويعود منها للبناتِ الثلاث (ف)، و(ش)، و(ح) (48) سهمًا، لكل واحدةٍ منهن (16) سهمًا، والباقي (15) سهمًا، لابن العم (ع) تعصيبًا، كما هو موضح بالجدول المرفق، والله أعلم.
3
|
24 |
72 |
زوجة (م) |
3 |
9 |
بنت (ف) |
16 |
16 |
بنت (ش) |
|
16 |
بنت (ح) |
|
16 |
ابــــن عم (ع) |
5 |
15 |
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
الصادق بن عبدالرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
08/شعبان/1437هـ
15/مايو/2016م