فريضة شرعية 163
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (2946)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
توفي رجل، وترك زوجته، وابنته، وابن ابنِه المتوفى قبله، فقامَ الرجل قبلَ وفاتِه بغرسِ ابن ابنه منزلةَ أبيه، فمنْ يرث؟ ومن لايرث؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن كان الورثة محصورين في من ذكر، فقد صحت الفريضة الشرعية من (8) أسهمٍ، يعود منها للزوجة سهم واحد (1) الثمن فرضًا، ويعود منها للبنت (4) أسهمٍ النصف فرضًا، والباقي (3) أسهمٍ لابن الابن تعصيبًا، كما هو موضح بالجدول المرفق.
وأما تنزيل الجد لابن ابنه المذكور فهي وصية لوارثٍ، ولا تصح؛ قال صلى الله عليه وسلم: (إنّ اللهَ أعطَى لكلِّ ذِي حقٍّ حقَّه، فلا وصيةَ لوارثٍ) [أبوداود:2870]، وزادَ الدارقطني: (إِلّا أنْ يشاءَ الورثة) [سنن الدارقطني:89]، والله أعلم.
|
8 |
زوجــــــــة |
1 |
بنـــــــــت |
4 |
ابـــن ابــــــن |
3 |
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
08/شعبان/1437هـ
15/مايو/2016م
فقرة
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ