فريضة شرعية 168
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (3007)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
توفي رجل وترك زوجةً وأمًّا وابنًا وبنتين، وإخوةً أشقاء، فمن يرث؟ ومن لا يرث؟ وما نصيب كل وارثٍ؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن كان الورثة محصورين في من ذكر، فقد انتهت الفريضة الشرعية إلى (96) سهمًا، صحّ منها للزوجة (12) سهمًا، الثمن فرضًا، وصحّ منها للأم (16) سهما، السدس فرضًا، والباقي للأولاد تعصيبًا، للذكر مثل حظ الأنثيين، فيصحّ للابن (34) سهمًا، ويصحّ منها لكل واحدةٍ من البنتين (17) سهمًا، تمام القسمة، كما هو موضح بالجدول المرفق، ولا شيء للإخوة الأشقاء لحجبهم بالابن، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
4
|
24 |
96 |
||
زوجـــــــــــة |
3 |
12 |
||
أم |
4 |
16 |
||
ابــــــــــــــن |
17 |
34 |
||
بنـــــــــــــت |
|
17 |
||
|
بنـــــــــــــت |
|
17 |
|
إخوة أشقاء |
محجوبون بالابن |
|||
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد محمد الكوحة
محمد علي عبدالقادر
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
13/شوال/1437هـ
18/يوليو/2016م