طلب فتوى
الفتاوىالمواريث والوصايا

فريضة شرعية 171

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (3016)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

توفيت امرأة عن أختها الشقيقة، ولها شقيق توفي قبلها، وترك ثلاثة أبناء وأربع بنات، ولها أخت توفيت قبلها، وتركت أولادًا، فمن يرث؟ ومن لا يرث؟ وما نصيب كل وارثٍ؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن كان الورثة محصورين فيمن ذكر، فقد انتهت الفريضة الشرعية إلى (6) حصصٍ، صحّ منها للشقيقة (3) حصص النصف فرضًا، والباقي (3) حصص، لأبناء الأخ الثلاثة تعصيبًا، حصة واحدة لكل واحدٍ منهم (1)، تمام القسمة.

ولا شيء لبنات الأخ، ولا لأولاد الأخت؛ لأنهم ليسوا من الورثة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: “ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر” [البخاري:6732،مسلم:1615]، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

                          

 

 

6

أخت شقيقة

3

ابن أخ شقيق

1

ابن أخ شقيق

1

ابن أخ شقيق

1

 

بنات أخ شقيق

لسن من الورثة

أولاد أخت شقيقة

ليسوا من الورثة

 

                        

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد محمد الكوحة

محمد علي عبدالقادر

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

25/شوال/1437هـ

31/يوليو/2016م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق