طلب فتوى
الفتاوىالمواريث والوصايا

فريضة شرعية 175

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (3031)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

توفي (س)، عن أمه (ف)، وزوجته (ن)، وابنه منها (ع)، وابنيه من غيرها (م)، و(ق)، وترك أرضًا مساحتُها (1311.250 مترًا مربعًا)، فكيف يتم تقسيم هذه الأرض على الورثة المذكورين؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن كان الورثة محصورين فيمن ذكر، فقد انتهت الفريضة الشرعية إلى (72) حصة، صح منها للزوجة (ن) (9) حصص، الثمن فرضًا، وصحَّ منها للأم (ف) (12) حصة، السدس فرضًا، والباقي للأبناء الثلاثة (ق)، و(م)، و(ع) تعصيبًا، فيصح لكل واحدٍ منهم (17) حصة، تمام القسمة.

وعليه؛ فإنّ تقسيم الأرض المذكورة يكون على النحو الآتي:

ـ نصيب الزوجة (ن) هو: (163.906 مترًا مربعًا).

ـ نصيب الأم (ف) هو: (218.541 مترًا مربعًا).

ـ نصيب كلّ واحدٍ من الأبناء الثلاثة (ق)، و(م)، و(ع) هو: (309.600 مترًا مربعًا)، كما هو موضح بالجدول المرفق… واللــه أعلـم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

 

18.2118

التـــــــــركــــــــــــة

 

72

1311.250 مترًا مربعًا

8/1

(ن) زوجة

9

163.906   مترًا مربعًا

6/1

(ف) أم

12

218.541   مترًا مربعًا

 

الباقــي تعصيباً

(ق)   ابــــن

17

309.600   مترًا مربعًا

(م)   ابـــــــن

17

309.600   مترًا مربعًا

(ع) ابــــن

17

309.600   مترًا مربعًا

                

                            

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد محمد الكوحة

محمد علي عبد القادر

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

05/ذو القعدة/1437هـ

08/أغسطس/2016م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق