طلب فتوى
الفتاوىالمواريث والوصايا

فريضة شرعية 177

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى(3033)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

توفي (س)، عن أمه (ن)، وعن شقيقه (ق)، وعن إخوته لأمه، وهم: (ف ج)، و(ح ج)، و(ن ج) أولاد (ج)، وكذلك إخوته لأمه، وهم: (ف ض)، و(ن ض)، و(س ض) أولاد (ض)، وكذلك أخيه لأمه (خ غ) لا غير، وترك أرضًا مساحتها (309.600 مترًا مربعًا)، فكيف يتم تقسيم هذه الأرض على الورثة المذكورين؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن كان الورثة محصورين فيمن ذكر، فقد انتهت الفريضة الشرعية إلى (42) حصةً، صحَّ منها للأم (ن) (7) حصص، السدس فرضًا؛ لوجود جمعٍ من الإخوة، وصح منها لإخوته لأمه (14) حصةً، الثلث فرضًا يقسم بينهم بالتساوي، فيصح لكل واحدٍ منهم حصتان (2)، والباقي (21) حصةً للأخ الشقيق (ق) تعصيبًا، تمام القسمة.

وعليه؛ فإنّ تقسيم الأرض المذكورة يكون على النحو الآتي:

ـ نصيب الأم (ن) هو: (51.600 مترًا مربعًا).

ـ نصيب كلّ واحدٍ من الإخوة لأم هو: (14.742 مترًا مربعًا).

ـ نصيب الأخ الشقيق (ق) هو: (154.800 مترًا مربعًا).

كما هو موضح بالجدول المرفق… والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

      

7

7.3714

التــــركـــــــــــــــــــة

 

6

42

309.600   مترًا مربعًا

6/1

(ن) أم

1

7

51.600   مترًا مربعًا

 

 

 

3/1

(ف ج) أخم

2

2

14.742    مترًا مربعًا

(ح ج) أخم

 

2

14.742  مترًا مربعًا

(ن ج) أختم

 

2

14.742  مترًا مربعًا

(ف ض) أخم

 

2

14.742  مترًا مربعًا

(ن ض) أخم

 

2

14.742  مترًا مربعًا

(س ض) أختم

 

2

14.742  مترًا مربعًا

(خ غ) أخم            

 

2

14.742  مترًا مربعًا

الباقي تعصيباً

(ق) أخش

3

21

154.800 مترًا مربعًا

 

            

                                          

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد محمد الكوحة

محمد علي عبد القادر

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

05/ذو القعدة/1437هـ

08/أغسطس/2016م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق