فريضة شرعية 186
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (3088)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
توفيت (ط)، عن زوجها (ش)، وأولادها منه، وهم: (و)، و(د)، و(ح)، و(ر)، و(ع)، و(ن)، و(م)، و(ف)، و(س)، و(هـ)، ولها بنت توفيت قبلها (ث)، والمطلوب إجراء الفريضة الشرعية للمتوفاة.
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن كان الورثة محصورين في من ذكر، فقد انتهت الفريضة الشرعية إلى عشرين (20) سهماً، صحّ منها للزوج (ش) خمسة (5) أسهمٍ، الربع فرضاً، والباقي للأولاد تعصيباً؛ للذكر مثل حظ الأنثيين، فيصحّ منها لكل ابنٍ سهمان (2)، ولكل بنتٍ سهمٌ واحدٌ (1)، تمام القسمة، كما هو موضح بالجدول المرفق.
أما بالنسبة للبنت (ث) التي توفيت قبل أمها، فلا ترث من أمها؛ لأن من شروط الإرث ثبوت حياة الوارث عند موت المورث، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
5 |
||||
|
4 |
20 |
|
|
4/1 |
زوج (ش) |
1 |
5 |
|
الباقي تعصيباً
(15) |
ابــــن (و) |
3 |
2 |
|
ابـــن (د) |
|
2 |
||
ابــــــن (ح) |
|
2 |
||
ابـن (ر) |
|
2 |
||
ابـن (ع) |
|
2 |
||
بنــــــت (ن) |
|
1 |
||
بنــــت (م) |
|
1 |
||
بنـــــت (ف) |
|
1 |
||
بنــــــت (س) |
|
1 |
||
بنــــــت (هـ) |
|
1 |
أعضاء لجنة الفتوى:
أحمد محمد الكوحة
أحمد ميلاد قدور
غيث بن محمود الفاخري
نائب مفتي عام ليبيا
23/المحرم/1438هـ
24/أكتوبر/2016م