طلب فتوى
الفتاوىالمواريث والوصايا

فريضة شرعية 187

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (3089)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

توفيت والدتي، وتركت زوجَها وأولادَها منه، وهم ستةُ أبناءٍ وبنتٌ، ولها ابنان وبنتٌ من زوجِها الأول، وتركت ميراثًا (ذهبًا وفضةً)، وقد أوصت قبل موتها بشيءٍ من الذهب لأبنائها من زوجها الأول، فما هي حصة والدِي؟ وما هي حصة كل واحدٍ من الأولاد؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن كان الورثة محصورين فيمن ذكر، فقد انتهت الفريضة الشرعية إلى أربعةٍ وعشرين (24) سهمًا ، صحّ منها للزوج ستة (6) أسهمٍ، الربعُ فرضًا، والباقي للأولاد تعصيبًا، للذكر مثل حظ الأنثيين، فيصحّ منها لكل ابنٍ سهمان (2)، ويصحّ منها لكل بنتٍ سهمٌ واحدٌ (1)، تمام القسمة، كما هو موضح بالجدول المرفق.

وبالنسبة لوصية الأم لبعض أبنائها فإنهم لايستحقونها؛ لأنهم ورثة، والوصية للوارث لا تصحّ، إلّا إذا أجازها الورثة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إن الله أعطى لكل ذي حق حقَّه، فلا وصيةَ لوارث) [أبوداود:2870 زادَ الدارقطني: (إِلّا أنْ يشاءَ الورثة) [سنن الدارقطني:89]، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

6

4

24

 

4/1

زوج

1

6

 

 

الباقي

تعصيباً

ابـــــن

3

2

ابـــــن

 

2

ابـــــن

 

2

 

 

(18)

ابـــــن

 

2

ابـــــن

 

2

ابـــن

 

2

ابــــن

 

2

ابـــــن

 

2

بنــــت

 

1

بنــــت

 

1

 

                  

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد محمد الكوحة

أحمد ميلاد قدور

غيث بن محمود الفاخري

نائب مفتي عام ليبيا

23/المحرم/1438هـ

24/أكتوبر/2016م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق