طلب فتوى
الفتاوىالمواريث والوصايا

فريضة شرعية 191

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى3123) )

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

توفيت (م) بنت (ن) عن زوجها (ح)، وأختيها لأبيها (ك)، و(ف) ابنتي (ن)، فكيف يقسم ميراثها؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن كان الورثة محصورين في من ذكر، فقد صحت الفريضة الشرعية بعد عولها من سبعة أسهمٍ (7).

صحّ منها للزوج (ح) ثلاثة أسهمٍ (3).

وصح منها للأختين لأب (ك)، و(ف) أربعة أسهم (4)، لكل واحدةٍ منهما سهمان (2).

تمام القسمة، كما هو موضح بالجدول المرفق، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

 

6

7

2/1

(ح) زوج

3

3

 

3/2

(ك) أخت لأب

2

2

(ف) أخت لأب

2

2

 

                            

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

محمد علي عبدالقادر

أحمد ميلاد قدور

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

14/صفر/1438هـ

14/نوفمبر/2016م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق