الفتاوىالمواريث والوصايا
فريضة شرعية 20
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (706)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
توفيت امرأة وتركت أختا لأم، وأبناء إخوة أشقاء، وأبناء أخت لأم، فمن يرث و من لا يرث؟.
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإذا كان الورثة محصورين فيمن ذُكر، فإن للأخت لأم السدس فرضاً، و الباقي يأخذه أبناء الإخوة الأشقاء تعصيبا تمام الفريضة، ولا شيء لأبناء الأخت لأم؛ لأنهم غير وارثين، والله أعلم .
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
الصادق بن عبدالرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
27/المحرم/1434هـ
2012/12/11