طلب فتوى
الفتاوىالمواريث والوصايا

فريضة شرعية 202

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (3246)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

نحن ورثة (غ)، نطلب تقسيم مبلغ مالي قدره: (3256 د.ل)، فقط ثلاثة آلاف ومائتان وستة وخمسون دينارًا، على الورثة، وهم أولادُها: (ط)، و(خ)، و(ح)، و(ص)، و(س)، و(م)، و(ف)، و(ق)، و(ل)، و(ش)، أولاد (ظ)، ليس غير.

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن كان الورثة محصورين في من ذُكر، فقد انتهت الفريضة الشرعية إلى سبعة عشر سهمًا (17)، للأولاد تعصيبًا، للذكر مثل حظ الأنثيين، صحّ منها لكل ابن سهمان (2)، وصحّ منها لكل بنت سهم واحد (1)، تمام القسمة، كما هو موضح بالجدول المرفق.

وعليه؛ فإنّ تقسيم المبلغ المذكور على الورثة يكون على النحو الآتي:

ـ حصة كل واحدٍ من الأبناء (ط)، و(خ)، و(ح)، و(ص)، و(س)، و(م)، و(ف)، هو: (383.058 د.ل).

ـ حصة كل واحدةٍ من البنات (ق)، و(ل)، و(ش) هو: (191.529 د.ل).

كما هو موضح بالجدول المرفق، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

            

 

17

3256      دينارًا

(ط) ابن

2

383.058   دينارًا

(خ) ابن

2

383.058     دينارًا

(ح) ابن

2

383.058     دينارًا

(ص) ابن

2

383.058     دينارًا

(س) ابن

2

383.058     دينارًا

(م) ابن

2

383.058     دينارًا

(ف) ابن

2

383.058     دينارًا

(ق) ابن

1

191.529     دينارًا

(ل) ابن

1

191.529     دينارًا

(ش) ابن

1

191.529     دينارًا

 

                

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

محمد علي عبدالقادر

أحمد ميلاد قدور

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

22/جمادى الآخرة/1438 هـ

21/مارس/2017م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق