طلب فتوى
الفتاوىالمواريث والوصايا

فريضة شرعية 203

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (3247)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

توفيت (م)، عن زوجها (ح)، وأختها الشقيقة (ف)، وأختها لأبيها (ك)، وإخوتها لأمها (س)، و(ص)، و(ع) أولاد (ن)، فكيف يقسم ميراثها؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

     أما بعد:

فإن كان الورثة محصورين في من ذكر، فقد انتهت الفريضة الشرعية بعد عولها إلى سبعة وعشرين سهمًا (27)، صحّ منها للزوج (ح) تسعة أسهمٍ (9)، وصحّ منها للشقيقة (ف) تسعة أسهم (9)، وصحّ منها للأخت لأب (ك) ثلاثة أسهمٍ (3)، وصحٍّ منها لكل واحدٍ منٍ الإخوة لأم (س)، و(ص)، و(ع) أولاد (ن) سهمان (2)، تمام القسمة، كما هو موضح بالجدول المرفق، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

                                                

                                                             3

 

6

9

27

2/1

(ح)   زوج

3

3

9

2/1

(ف)  أخت شقيقة

3

3

9

6/1

(ك) أخت لأب

1

1

3

 

3/1

(س)   أخ لأم

2

2

2

(ص)   أخ لأم

2

(ع) أخت لأم

2

 

 

                        

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

محمد علي عبد القادر

أحمد محمد الكوحة

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

28/جمادى الآخرة/1438 هـ

27/مارس/2017م

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق