طلب فتوى
الفتاوىالمواريث والوصايا

فريضة شرعية 204

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (3251)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

توفيت والدتي (ض)، عن زوجها (ص)، وولديها منه (ش)، و(غ)، وتركت أرضًا مساحتها: (1.8000 هـ) هكتارًا واحدًا وثمانية آلاف متر مربع، ثم توفي الزوج (ص)، عن ولديه (ش)، و(غ)، وقد أنزل أولاد ابنه (ف) المتوفى قبله منزلة أبيهم أن لوكان حيًّا، كما ورد في وثيقة التنزيل المرفقة: (أنزلت أبناء ابني (ف) جميعهم ذكورًا وإناثًا، ومن سيأتي من بعدهم ذكرًا كان أو أنثى، بأن يرثوا في جميع ممتلكاتي حصة أبيهم كاملة مع أعمامهم، كما لو كان والدهم على قيد الحياة)، وبعد سؤال مقدم الطلب، أجاب أن المقصود بمن سيأتي من بعدهم؛ أنّ زوجة الابن كانت حاملًا وقتها، وأن الحمل هو المقصود بذلك، وبعد وضع الحمل أصبح الأحفاد المنزلين ثلاثة أبناءٍ وبنت، وهم: (م)، و(ل)، و(ن)، و(ط)، والمطلوب: إجراء الفريضة الشرعية (المناسخة) لمن ذكروا، وتقسيم الأرض المذكورة على الورثة.

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن كان الورثة محصورين في من ذكر، فقد صحت الفريضة الشرعية – بعد إجراء المناسخة والتنزيل عليها – إلى مائتين واثنين وخمسين سهمًا (252)، صح منها لـ(ش) (154) سهمًا، وصح منها لـ(غ) (77) سهمًا، وصح منها لكل واحد من (م)، و(ل)، و(ن)، أبناء (ف) (6) أسهمٍ، وصح منهل لبنت الابن (ط) (3) أسهمٍ، تمام القسمة.

وعليه؛ فإن قسمة الأرض المذكورة تكون على النحو الآتي:

ــ نصيب الابن (ش) هو : (1.1000 هكتارًا).

ــ نصيب البنت (غ) هو: (5500 مترًا مربعًا).

ــ نصيب كل واحدٍ من أبناء الابن (م)، و(ل)، و(ن)، أبناء (ف) هو: (428.571 مترًا مربعًا).

ــ نصيب بنت الابن (ط) هو: (214.285 مترًا مربعًا).

والقسمة موضحة ومفصّلة في الجدول المرفق، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد محمد الكوحة

محمد علي عبدالقادر

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

28/جمادى الآخرة/1438 هـ

27/مارس/2017م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق