طلب فتوى
الفتاوىالمواريث والوصايا

فريضة شرعية 205

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (3253)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

توفي (س)، عن زوجته (ص)، وأولاده منها، وهم: (ج)، و(ح)، و(خ)، و(د)، و(ذ)، و(ف)، و(ق)، و(ل)، و(م)، وله ابنان توفيا قبله، وهما: (ط)، و(ظ)، والمطلوب: إجراء الفريضة الشرعية للمتوفى.

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن كان الورثة محصورين في من ذكر، فقد انتهت الفريضة الشرعية إلىى ثمانية وثمانين سهمًا (88)، صحّ منها للزوجة (ص) أحدَ عشرَ سهمًا (11) الثمن فرضًا، والباقي للأولاد تعصيبًا، للذكر مثل حظ الأنثيين.

وعليه؛ فيصحّ منها لكل ابنٍ أربعة عشر سهمًا (14).

ويصح منها لكل بنتٍ سبعة أسهمٍ (7)، تمام القسمة، كما هو موضح بالجدول المرفق.

وبالنسبة للابنين (ط)، و(ظ) اللذينِ توفيا قبل أبيهما، فلا ميراث لهما من أبيهما؛ لأنّ من شروط الإرث ثبوتُ حياة الوارث عند موتِ المورّث، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

 

                                                       11

 

8

88

1/8

(ص) زوجة

1

11

 

 

الباقي

تعصيباً

(11)

(ج) ابن

7

14

(ح) ابن

14

(خ) بنت

7

(د) بنت

7

(ذ) بنت

7

(ف) بنت

7

(ق) بنت

 

7

(ل) بنت

 

7

(م) بنت

 

7

 

                  

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

محمد علي عبدالقادر

أحمد محمد الكوحة

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

13/رجب/1438هـ

11/أبريل/2017م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق