فريضة شرعية 206
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (3261)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
توفي الشيخ (ن)، عن أبيه (س)، وأمه (ح)، وزوجته (ع)، وأولاده منها، وهم: (د)، و(ر)، و(ج)، والمطلوب إجراء الفريضة الشرعية للمتوفى.
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن كان الورثة محصورين في من ذكر، فقد انتهت الفريضة الشرعية إلىى ستة وتسعين سهمًا (96)، صحّ منها للزوجة (ع) اثنا عشر سهمًا (12)، الثمن فرضًا، وصحّ منها للأب (س) ستة عشر سهمًا (16) السدس فرضاً، وصحّ منها للأم (ح) ستة عشر سهمًا (16)، السدس فرضًا، والباقي للأولاد تعصيبًا؛ للذكر مثل حظ الأنثيين، فيصحّ منها للابن (د) ستة وعشرون سهمًا (26)، ويصحّ منها لكل واحدةٍ من البنتين (ر)، و(ج) ثلاثة عشر سهمًا (13)، تمام القسمة، كما هو موضح بالجدول المرفق، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
4
|
24 |
96 |
|
1/8 |
(ع) زوجـــة |
3 |
12 |
1/6 |
(س) أب |
4 |
16 |
1/6 |
(ح) أم |
4 |
16 |
الباقي تعصيباً (4) |
(د) ابــــن |
13 |
26 |
(ر) بنت |
13 |
||
(ج) بنت |
13 |
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
محمد علي عبد القادر
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
19/رجب/1438 هـ
16/إبريل/2017م