فريضة شرعية 207
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم
رقم الفتوى (3262)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
توفيت امرأة، وتركت أختًا شقيقةً، وسبعة أبناء إخوة لأب، والمطلوب إجراء الفريضة الشرعية للمتوفاة.
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن كان الورثة محصورين في من ذكر، فقد انتهت الفريضة الشرعية إلى أربعة عشر سهمًا (14)، صحّ منها للشقيقة سبعة أسهمٍ (7)، النصف فرضًا، والباقي سبعة أسهمٍ (7)، لأبناء الإخوة لأب السبعة تعصيبًا، فيصحّ لكل واحدٍ منهم سهمٌ واحد (1)، تمام القسمة، كما هو موضح بالجدول المرفق، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
7
|
2 |
14 |
|
1/2 |
أخت شقيقة |
1 |
7 |
الباقي تعصيباً (7) |
ابن أخ لأب |
1 |
1 |
ابن أخ لأب |
1 |
||
ابن أخ لأب |
1 |
||
ابن أخ لأب |
1 |
||
ابن أخ لأب |
1 |
||
ابن أخ لأب |
1 |
||
ابن أخ لأب |
1 |
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد محمد الكوحة
محمد علي عبد القادر
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
20/رجب/1438 هـ
17/إبريل/2017م