طلب فتوى
الفتاوىالمواريث والوصايا

فريضة شرعية 208

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (3276)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

توفي (ش)، عن زوجته (ن)، وبناته (ص)، و(ر)، و(م)، و(ز)، و(غ)، و(ط)، وأبناء ابن عمه (ظ)، وهم: (ق)، و(د)، و(ف)، و(ج)، و(ض)، و(ح)، و(خ) ليس غير، والمطلوب إجراء الفريضة الشرعية للمتوفى.

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن كان الورثة محصورين في من ذكر، فقد انتهت الفريضة الشرعية إلى خمسمائة وأربعة أسهمٍ (504)، صحّ منها للزوجة ثلاثةٌ وستون سهمًا (63) الثمن فرضًا، وصحّ منها للبنات ثلاثمائة وستة وثلاثون سهمًا (336)، الثلثان فرضًا، لكل واحدة منهن ستة وخمسون سهمًا (56)، والباقي (105) أسهمٍ لأبناءِ ابن العم السبعةِ تعصيبًا، لكل واحد منهم خمسة عشر سهمًا (15)، تمام القسمة، كما هو موضح بالجدول المرفق، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

                                                                                    21

 

24

504

1/8

(ن) زوجة

3

63

 

 

2/3

(6)

(ص) بنت

16

56

(ر) بنت

56

(م) بنت

56

(ز)   بنت

56

(غ)   بنت

56

(ط) بنت

56

 

 

الباقي

تعصيباً

(7)

(ق) ابن ابن عم

5

15

(د) ابن ابن عم

15

(ف) ابن ابن عم

15

(ج) ابن ابن عم

15

(ض) ابن ابن عم

15

(ح) ابن ابن عم

15

(خ) ابن ابن عم

15

 

 

                          

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

محمد علي عبد القادر

أحمد محمد الكوحة

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

5/شعبان/1438 هـ

2/مايو/2017م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق