فريضة شرعية 210
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (3301)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
توفي (ع)، عن أبيه (ح)، وأمه (ن)، وأخته الشقيقة (هـ)، وإخوته لأبيه، وهم: (ش)، و(د)، و(ف) أولاد (ح)، والمطلوب إجراء الفريضة الشرعية للمتوفى.
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن كان الورثة محصورين في من ذكر، فقد انتهت الفريضة الشرعية إلى ستة أسهمٍ (6)، صحّ منها للأم سهم واحد (1) السدس فرضًا؛ لوجود جمعٍ من الإخوة، والباقي خمسة أسهم (5)، للأب تعصيبًا، تمام القسمة، كما هو موضح بالجدول المرفق.
ولا شيء للشقيقة، ولا للإخوة لأب؛ لأنهم محجوبون بالأب، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
|
6 |
|
1/6 |
(ن) أم |
1 |
ق.ع |
(ح) أب |
5 |
محجوبون بالأب |
(هـ) أختش |
م |
(ش) أخب |
م |
|
(د) أخب |
م |
|
(ف) أختب |
م |
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
محمد علي عبدالقادر
أحمد ميلاد قدور
الصادق بن عبد الرحمن الغرياني
مفتي عام ليبيا
25/شعبان/1438 هـ
22/مايو/2017م