فريضة شرعية 211
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
رقم الفتوى (3325)
ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:
توفيت امرأة عن أخوين شقيقين، وأختٍ شقيقةٍ، وأختٍ لأب، وأخٍ لأم، وأختين لأم، والمطلوب إجراء الفريضة الشرعية للمتوفاة.
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد:
فإن كان الورثة محصورين في من ذكر، فقد انتهت الفريضة الشرعية إلىى خمسة وأربعين سهمًا (45)، صح منها للإخوة لأم الثلاثة (ذكورًا وإناثًا) خمسة عشر سهمًا (15) الثلث فرضًا، يقسم بينهم بالسوية، فيصح لكل واحد منهم خمسة أسهم (5)، والباقي ثلاثون سهمًا (30) للإخوة الأشقاء تعصيبًا، للذكر مثل حظ الأنثيين، فيصح لكل واحد من الأشقاء اثنا عشر سهمًا (12)، ويصحّ للشقيقة ستة أسهمٍ (6) تمام القسمة، ولا شيء للأخت التي من الأب؛ لأنها محجوبة بالأشقاء، كما هو موضح بالجدول المرفق، والله أعلم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
15
|
3 |
45 |
|||
|
1/3 (3) |
|
أخ لأم |
1 |
5 |
أخت لأم |
5 |
||||
أخت لأم |
5 |
||||
الباقي تعصيباً (5) |
|
أخ شقيق |
2 |
12 |
|
أخ شقيق |
12 |
||||
أخت شقيقة |
6 |
||||
محجوبة |
|
أخت لأب |
م |
م |
|
|
لجنة الفتوى بدار الإفتاء:
أحمد ميلاد قدور
أحمد محمد الكوحة
غيث بن محمود الفاخري
نائب مفتي عام ليبيا
11/شوال/1438هـ
05/يوليو/2017م