طلب فتوى
الفتاوىالمواريث والوصايا

فريضة شرعية 212

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (3326)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

توفيت امرأة عن ثلاثة أبناء وأربع بنات، ولا يوجد لديها إخوة أو أخوات أو والدان، والمطلوب إجراء الفريضة الشرعية للمتوفاة.

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن كان الورثة محصورين في من ذكر، فقد انتهت الفريضة الشرعية إلىى عشرة أسهم (10)، للأولاد تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين، فيصح منها لكل واحد من الأبناء الثلاثة سهمان (2)، ويصح منها لكل واحدة من البنات الأربعة سهم واحد (1)، تمام القسمة، كما هو موضح بالجدول المرفق، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

                

 

 

 

10

 

 

 

ابن

2

ابن

2

ابن

2

بنت

1

بنت

1

بنت

1

بنت

1

                  

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

أحمد محمد الكوحة

 

غيث بن محمود الفاخري

نائب مفتي عام ليبيا

11/شوال/1438هـ

05/يوليو/2017م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق