طلب فتوى
التبرعاتالفتاوىالمعاملاتالمواريث والوصاياالهبة

فريضة شرعية 213

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (3339)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

توفي (م)، عن زوجته (ط)، وبناته الثلاث، وهن: (ف)، و(ح)، و(ك)، وأولاد ابنه (ز) المتوفى قبله، وهم: (د)، و(ع)، و(ر)، و(ج)، والمطلوب إجراء الفريضة الشرعية للمتوفى. والمتوفى منحَ قطعة أرضٍ للأحفاد المذكورين قبل وفاته، حسب ادعائهم، فما الحكم في ذلك؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن كان الورثة محصورين في من ذكر، فقد انتهت الفريضة الشرعية إلىى مائة وأربعة وأربعين سهماً (144)، صحّ منها للزوجة (ط) ثمانية عشر سهماً (18) الثمن فرضاً، وصحّ منها للبنات الثلاثة (ف)، و(ح)، و(ك)، ستة وتسعون سهماً (96) الثلثان فرضاً، فيصح لكل واحدةٍ منهن اثنان وثلاثون سهماً (32)، والباقي لأولاد الابن تعصيباً؛ للذكر مثل حظ الأنثيين، وعليه: فيصحّ منها لكل واحدٍ من (د)، و(ع)، عشرة أسهمٍ (10)، ويصحّ منها لكل واحدةٍ من و(ر)، و(ج)، خمسة أسهمٍ (5)، تمام القسمة، كما هو موضح بالجدول المرفق.

وأما بخصوص الهبة للأحفاد، فإنه يشترط لتمام الهبة أن يحوزها الموهوب لهم في حياة الواهب، ويتصرفوا فيها تصرف المالك في ملكه؛ قال ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله: “ولا تتم هبة ولا صدقة ولا حبس إلا بالحيازة، فإن مات قبل أن تحاز فهي ميراث” [الرسالة:117]، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

                                                                   6

 

24

144

1/8

(ط) زوجـــة

3

18

 

2/3

(3)

(ف) بنـــــت

16

32

(ح) بنـــــت

32

(ك) بنـــــت

32

 

الباقي

تعصيباً

(6)

(د) ابن ابن

5

10

(ع) ابن ابن

10

(ر) بنت ابن

5

(ج) بنت ابن

5

 

                    

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

محمد علي عبد القادر

أحمد ميلاد قدور

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

7/ذو القعدة/1438هـ

31/يوليو/2017م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق