طلب فتوى
الفتاوىالمواريث والوصايا

فريضة شرعية 214

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (3346)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

توفي (س)، عن والده (م)، ووالدته (ن)، وزوجته (ز)، وأولاده وهم: (ط)، و(ر)، و(د)، و(ع) لاغير، والمطلوب إجراء الفريضة الشرعية للمتوفى.

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن كان الورثة محصورين فيمن ذكر، فقد انتهت الفريضة الشرعية إلى مائة وعشرين سهمًا (120)، صحّ منها للزوجة (ز) خمسة عشر سهمًا (15)، الثمن فرضًا، وصح منها للأب (م) عشرون سهمًا (20)، السدس فرضًا، وصح منها للأم (ن)، عشرون سهمًا (20)، السدس فرضًا، والباقي للأولاد تعصيبًا، للذكر مثل حظ الأنثيين، فيصح منها للابن (ط) ستة وعشرون سهمًا (26)، ويصح منها لكل واحدةٍ من البنات (ر)، و(د)، و(ع) ثلاثة عشر سهمًا (13)، تمام القسمة، كما هو موضح بالجدول المرفق، والله أعلم.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

  

 

                                                                                 5

 

24

120

1/8

(ز) زوجة

3

15

1/6

(م) أب

4

20

1/6

(ن) أم

4

20

 

الباقي

تعصيباً

(5)

(ط) ابــــن

13

26

(ر) بنت

13

(د) بنت

13

(ع) بنت

13

 

 

              

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد ميلاد قدور

محمد علي عبد القادر

 

غيث بن محمود الفاخري

نائب مفتي عام ليبيا

21/ذو القعدة/1438هـ

14/أغسطس/2017م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق