طلب فتوى
الفتاوىالمواريث والوصايا

فريضة شرعية 215

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رقم الفتوى (3379)

 

ورد إلى دار الإفتاء السؤال التالي:

توفي رجل وترك ابنين، وترك قطعة أرض مساحتها أربعة هكتارات، ثم توفي أحد الابنين، عن زوجة وبنت وأخيه المذكور، ثم توفي الابن الثاني، عن زوجة وبنت وابن عم، فكيف تقسم هذه الأرض على الورثة المذكورين؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.

أما بعد:

فإن كان الورثة محصورين في من ذكر، فقد انتهت الفريضة الشرعية بعد إجراء المناسخة عليها إلى (128) مائة وثمانية وعشرين حصة، صح منها لزوجة المتوفى الأول ثماني حصص (8)، وصح منها لابنته اثنتان وثلاثون حصة (32)، وصح منها لزوجة المتوفى الثاني إحدى عشرة حصة (11)، وصح منها لابنته أربع وأربعون حصة (44)، وصح منها لابن عمه ثلاث وثلاثون حصة (33)، تمام القسمة، كما هو موضح بالجدول المرفق.

وعليه؛ فإنّ قسمة الأرض المذكورة تكون على النحو الآتي:

ــ نصيب زوجة المتوفى الأول هو: (2500) متراً مربعاً.

ــ نصيب بنت المتوفى الأول هو: (1) هكتارٌ واحدٌ.

ــ نصيب زوجة المتوفى الثاني هو: (3437.500) متراً مربعاً.

ــ نصيب بنت المتوفى الثاني هو: هكتارٌواحدٌ و(3750 متراً مربعاً).

ــ نصيب ابن عم المتوفى الثاني هو: هكتارٌواحدٌ و(312.500 متراً مربعاً).

والله أعلم.

                      وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 

 

             8                1        8                11   (312.5 م2)

 

2

 

8

16

 

8

128

(4) أربعـــة هكتـــــارات

ابــــن

1

ت

ــــ

ـــــ

ـــــ

ـــ

ـــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ابـــن

1

أخ

3

11

ت

ـــ

ـــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

زوجـــة

1

1

 

 

8

(2500) متـــرا مربعـــــا

بنـــت

4

4

 

 

32

(1)    هكتــــــارٌ واحـــــدٌ

 

زوجـــة

1

11

(3437.5) مــترا مربـــعا

 

بنـــــت

4

44

هكتارٌواحدٌ، و(3750مترامربعاً)

 

ابن عم

3

33

هكتارٌواحدٌ، و(312.500متراًمربعاً)

 

                                        

 

لجنة الفتوى بدار الإفتاء:

أحمد محمد الكوحة

محمد علي عبدالقادر

 

الصادق بن عبد الرحمن الغرياني

مفتي عام ليبيا

12/المحرم/1439هـ

02/أكتوبر/2017م

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق